Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 383

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٥٣ - باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا

الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك في إحدى الروايتين (¬١).

وقال الترمذي عن بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق (¬٢).

قال ابن قدامة الحنبلي: واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء. فقال القاضي: ليس للقليل حد يرجع إليه وهو على ما جرت به العادة. وقيل: حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته مثل أن يسقط على الأرض أو يرى حلمًا، والصحيح أنه لا حد له (¬٣).

الخامس: إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه، سواء أكان في الصلاة أم لم يكن، فإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهو قول أبي حنيفة (¬٤)، وحكاه النووي في "شرح مسلم" عن داود، وحُكي عن الشافعي أيضًا وهو غريب (¬٥)، وقاله أيضًا حماد بن أبي سليمان وسفيان، وفيه حديث عن ابن عباس لا يثبت (¬٦).

السادس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي عن أحمد (¬٧).

السابع: لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضًا عن أحمد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 383 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.