Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 393

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٥٥ - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

وقوله: "لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا".

الظاهر أنه شك من الراوي، و (ييبسا) مفتوح الباء ويجوز كسرها، وقد حصل ما ترجاه في الحال فأورقا في ساعته، ففرح بذلك.

وقال: "رفع عنهما العذاب بشفاعتي" وأبعد من قال: إن صاحب هذين القبرين كانا من غير أهل القبلة، وعين بعضهم صاحب أحد القبرين بما لا أوثر ذكره، وإن ذكره القرطبي في "تذكرته" حكاية ووهاه (¬١).

رابعها: في فوائده مختصرة:

الأولى: إثبات عذاب القبر ولا عبرة بمن أنكره.

الثانية: وجوب الاستنجاء (¬٢)، وهو المراد بعدم الاستتار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجابًا من ماء أو حجر، ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين.

الثالثة: نجاسة الأبوال، إذ روي أيضًا: "من البول". وسواء قليلها وكثيرها، وهو مذهب العامة، وسهل فيه الشعبي وغيره، وعفا أبو حنيفة عن قدر الدرهم الكبير (¬٣)، ورخص الكوفيون في مثل رءوس الإبر منه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 393 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.