Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 403

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. باب يهريق الماء على البول

وقوله: (فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ). قَالَ ابن التين: هذا إنما يصح على ما قاله سيبويه؛ لأنه فعل ماض وهاؤه ساكنة، وأما على الأصل فلا تجتمع الهمزة والهاء في الماضي. قَالَ: ورويناه بفتح الهاء، ولا أعلم لذلك وجهًا.

وقوله: (فَصَبَّهُ عَلَيْهِ). كذا في هذِه الرواية، وفي بعض طرق مسلم: فشنه (¬١) بالشين المعجمة، وروي بالمهملة وهو: الصب. وفرق بعضهم بينهما فقال: بالمهملة: الصب في سهولة. وبالمعجمة: التفريق في الصب.

رابعها: في أحكامه وفوائده:

الأولى: نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وسواء الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما ستعلمه في الباب بعده (¬٢).

الثانية: طهارة الأرض بصب الماء عليها. ولا يشترط حفرها، وهو

مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا تطهر إلا بحفرها (¬٣)، وفيه حديث مرسل (¬٤)، ولا يكفي مرور الشمس عليها، ولا الجفاف عند أحمد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 403 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.