Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 406

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. باب يهريق الماء على البول

والشافعي خلافًا لأبي حنيفة (¬١).

الثالثة: إن غسالة النجاسة طاهرة، وهو أصح الأقوال عندنا، إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة (¬٢)، فإن اختل شرط فهي نجسة (¬٣).

الرابعة: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، فإنه ﷺ على خلق عظيم، وبالمؤمنين رءوف رحيم.

الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله: "دعوه". وفي رواية أخرى في مسلم: "لا تزرموه" (¬٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.

السادسة: قوة الوارد، وأنه يطهر إذا غلب ولم يغير.

السابعة: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 406 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.