وأنس (¬١) وأبي هريرة (¬٢).
وفعل ذَلِكَ ابن سيرين وعروة بن الزبير (¬٣).
وكرهه ابن مسعود، والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا (¬٤)، ولم يبلغه الحديث، كما قَالَ الداودي في "شرحه".
قَالَ: وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك (¬٥).
قَالَ ابن المنذر: والبول جالسًا أحب إليَّ، وقائمًا مباح، وكل ذَلِكَ ثبت عنه ﷺ (¬٦).