Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 430

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٣ - باب غسل الدم

وأخرجه مسلم والأربعة (¬١) ولأبي داود: "تنظر فإن رأت فيه دما، فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر" (¬٢).

وقال في كتاب "التفرد": تفرد به أهل المدينة. وللترمذي: "اقرصيه بماء ثم رشيه" (¬٣). ولابن خزيمة: "فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماءٍ، وتنضح في سائر الثوب بماء وتصلي فيه" (¬٤).

ثانيها:

يَحْيَى هذا هو القطان. وفاطمة هي بنت المنذر. وأسماء هي الصديقة بنت الصديق.

ثالثها:

روى الشافعي أن هذِه المرأة السائلة هي أسماء نفسها (¬٥)، وضعفه النووي (¬٦)، وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي (¬٧).

رابعها:

"تحتُّه" -هو بالمثناة فوق، ثم حاء مهملة، ثم مثناة فوق أيضًا- وهو الحَكُّ، كما جاء في رواية ابن خزيمة (¬٨)، والقشر والفرك أيضًا.

"وتَقْرُصه" بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، ويجوز ضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 430 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.