Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 442

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٥ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

سابعها:

المراد بالجنابة هنا: المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها.

ثامنها: في فوائده:

الأولى: ذهب الأكثرون من أهل العلم إلى طهارة مني الآدمي، وهو الأصح عن الشافعي (¬١) وأحمد (¬٢)، وخالف مالك وأبو حنيفة فقالا بنجاسته. قَالَ مالك: فيغسل رطبًا ويابسًا (¬٣)، وقال أبو حنيفة: يفرك يابسًا ويكفي في تطهيره (¬٤).

وسواء في الخلاف الرجل والمرأة، وأغرب من نجسه منها دونه، والفرك دال على الطهارة، إذ لو كان نجسًا لم يكتف به. وفركه تنزهًا، وكذا الغسل، هذا حظ الحديثي من المسألة، وأما الجدلي فمحل الخوض معه كتب الخلافيات (¬٥).

الثانية: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة.

الثالثة: نقل أحوال المقتدى به وإن كان يُستحى من ذكرها عادة للاقتداء.

الرابعة: طهارة رطوبة الفرج، وقد سلف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 442 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.