Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 452

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٦ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

الإصطخري وابن خزيمة والروياني من الشافعية (¬١)، وقيد ذَلِكَ المالكية بما إذا كانت لا تستعمل النجاسة، فإن كانت تستعملها، فإنه نجس على المشهور، وأجاب المخالفون وهم الحنفية، وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه: بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات (¬٢).

واعترض عليهم: بأنها لو كانت نجسة محرمة الشرب ما جاز التداوي بها؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذِه الأمة فيما حرم عليها (¬٣)، وقد يجاب عن ذَلِكَ: بأن الضرورة جوزته.

وفي المسألة قول ثالث: أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول ابن آدم، وهو قول ابن علية وأهل الظاهر (¬٤) وروي مثله عن الشعبي، ورواية عن الحسن.

وظاهر إيراد البخاري يوافقه حيث ذكر الدواب مع الإبل والغنم.

وأما حديث جابر والبراء مرفوعًا: "ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله"

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 452 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.