بأنفها" (¬١)، وقال في الغنم: "فإنها سكينة وبركة" (¬٢).
وروي الفرق بينهما من حديث جماعة من الصحابة أيضًا، وفي "الصحيح" في حديث رافع بن خديج: "إن لهذِه الابل أوابد كأوابد الوحش" (¬٣).
قَالَ ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قَالَ: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها، وممن روينا عنه إجازة ذَلِكَ، وفعله ابن عمر (¬٤) وجابر (¬٥) وأبو ذر (¬٦) و (ابن الزبير) (¬٧) والحسن
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 461 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2208)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.