هو مذهب أبي حنيفة -أعني: في عظم الفيل ونحوه-، وخالف مالك والشافعي فقالا بنجاسته لا يدهن فيه ولا يمتشط، إلا أن مالكًا وأبا حنيفة (¬١) قَالَ: إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر (¬٢). وخالف الشافعي فقال: الذكاة لا تعمل في السباع (¬٣).
وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة.
وفي لفظ: إنه كان يكره عظام الفيل (¬٤) -يعني: مطلقًا-، وفي "المصنف": وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس (¬٥).
وأما حديث ابن عباس الموقوف: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال (¬٦).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 468 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.