Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 474

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٧ - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

من حديث ابن مسعود، وتارة من حديث سالم، عن أبيه قَالَ: وهو وهم (¬١). وقال أبو عمر: هذا اضطراب شديد من مالك (¬٢).

ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة (¬٣) وقال الإسماعيلي: الحديث معلول، وفي رواية سئل الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد تقع فيه الفأرة أو غيرها فقال: بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قَرُب منها فطرح، ثم أكل (¬٤).

وفي سنن أبي داود: "إن كان مائعًا فلا تقربوه" (¬٥).

إذا تقرر ذَلِكَ فالإجماع قائم كما نقله ابن عبد البر على أن الفأرة وشبهها من الحيوان تموت في سمن جامد أو ما كان مثله من الجامدات، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره، إذا استوثق أن الميتة لا تصل إليه.

وكذا أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبًا، فماتت فيه فأرة أو وقعت فيه وهي ميتة، أنه نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية، فماتت ينجس بذلك قليلًا كان أو كثيرًا، هذا قول جمهور

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 474 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.