Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 514

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٧٠ - باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب

النخامة -بالضم- النخاعة (¬١)، وفي "المغيث"، و"المغرب" للمطرزي: هي ما يخرج من الخيشوم (¬٢). وفي "المحكم" لابن سيده: يقال: نخم الرجل نُخمًا ونَخمًا، وتنخم: دفع بشيء من صدره أو أنفه (¬٣).

والبزاق: بالزاي والسين والصاد، والسين أضعفها، ولم يذكرها في "المخصص".

الوجه الثالث: في فقه الباب:

وهو دال على ما ترجم له من طهارة البُزاق والمخاط وهو [أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافا] (¬٤)، إلا ما روي عن سلمان [الفارسي] (¬٥) أنه جعله غير طاهر (¬٦) وأن الحسن بن حيّ كرهه في الثوب، وذكر الطحاوي، عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه.

قُلْتُ: وذكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن النخعي، أنه ليس بطهور (¬٧).

وقال ابن حزم: لما عدد أقوالًا غريبة صحت عن بعض السلف يدعي قوم في خلافها الإجماع، صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم، ثم قَالَ: رويناه من طريق الثوري في حديثه المجموع (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 514 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.