Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 524

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٧٢ - باب غسل المرأة (أباها الدم عن وجهه)

تأخرت عن [الواقعة] (¬١) فوق ثمانين سنة؛ لأنها كانت بأُحد، كما سيأتي، وهي في الثالثة؛ لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة في قول ابن سعد ( … ) (¬٢) وقال ابن الحذاء: بمصر. والترس: الجحفة.

رابعها:

هذِه الواقعة كانت بأحد، وزعم ابن سعد أن (عتبة) (¬٣) بن أبي وقاص شج النبي ﷺ في وجهه وأصاب رباعيته، فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن رسول الله ﷺ الدم، والنبي ﷺ يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم (¬٤)، فأنزل الله تعالى: ﴿ليَس لَكَ مِنَ اَلْأَمْرِ شَئٌ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨] وساقه من حديث محمد بن حميد العبدي، ثنا معمر، عن قتادة، وزعم السهيلي أن عبد الله بن قميئة هو الذي جرح وجهه ﷺ (¬٥).

خامسها: في أحكامه:

الأول: غسل الدم من الجسد، وهو إجماع.

الثاني: جواز مباشرة المرأة أباها وذَوِي محارمها وإلطافها إياهم، ومداواة أمراضهم. قَالَ المهلب: ولذلك قَالَ أبو العالية لأهله: (امسحوا على رجلي فإنها مريضة) ولم يخص بعضهم دون بعض؛ بل عمهم جميعًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 524 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.