Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 560

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٤ - باب من أفاض على رأسه ثلاثا

وقوله: (كلتاهما). كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: كلتيهما، ووجه الأول على من يراهما تثنية، ويرى أن التثنية لا تتغير؛ كقوله:

إن أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها (¬١)

ثانيها: حديث جَابِرٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرغُ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثًا.

ثالثها: حديثه أيضًا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأُخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفِّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. وفي آخره: كان ﷺ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ.

وقد سلف في الباب قبله (¬٢)، وفي إسناد الأول مخول (¬٣) بن راشد، وهو النهدي مولاهم. وفي الثاني مَعْمَر بن يحيى بن سام، وهو بالتشديد وقيل: بالتخفيف، وليس له في الصحيح غير هذا الحديث، وهو عزيز، وانفرد به البخاري. وقال أبو زرعة في حقه: ثقة. وقال البخاري: روى عنه وكيع مراسيل (¬٤).

وأما فقه الباب:

ففيه إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا، واستحبابه متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر الجسد؛ قياسًا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 560 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.