Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 570

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٧ - باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

في الوضوء دون الغسل من الجنابة، ورخص فيهما آخرون (¬١).

قَالَ الترمذي: إنما كرهه من كرهه من قِبَلِ أنه قيل: إن الوضوء يوزن، روي ذَلِكَ عن ابن المسيب والزهري (¬٢).

ولأصحابنا فيه أوجه:

أشهرها: المستحب تركه، و (لا يقَال) (¬٣): فعله مكروه.

ثانيها: كراهته.

ثالثها: إباحته سواء فعله وتركه، وهو المختار.

رابعها: استحبابه لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.

خامسها: يكره في الصيف دون الشتاء (¬٤)، وسيأتي في حديث ميمونة أنه نفض يديه (¬٥)، وهو دال على أن النفض مباح، فالتنشيف مثله وأولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء، وفعل التنشيف قد رواه جماعة من الصحابة من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة.

قَالَ الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ (¬٦).

فائدة:

المِنديل-بكسر الميم، قَالَ ابن فارس: لعله من النَّدْل وهو النقل (¬٧).

وقال غيره: مأخوذ من الندل وهو: الوسخ؛ لأنه يندل به.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 570 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.