Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 607

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١٧ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم

ويونس: هو ابن يزيد سلف، وكذا باقي الإسناد.

ثالثها:

قوله: (أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ). وفي رواية: فعدِّلت الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله ﷺ (¬١). فيه تعديل الصفوف، وهو إجماع، وقال ابن حزم: فرض على المأمومين تعديل الصفوف، الأول فالأول، والتراص فيها (¬٢)، والمحاذاة بالمناكب والأرجل.

رابعها:

قوله: (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) هو موافق لرواية: أقيمت الصلاة، فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج. وأما حديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (¬٣).

فوجهه أن بلالًا كان يراقب خروجه من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم، فلا يقوم الناس حتى يروه، ولا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف، وأخذ المصاف قبل الخروج لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز، أو لعذر.

ولعل قوله: "فلا تقوموا حتى تروني" بعد ذلك، والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 607 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.