Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 620

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٢٠ - باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل

ثانيها وثالثها:

حديث أبي هريرة أن موسى وأيوب صلوات الله وسلامه عليهما كانا يغتسلان عراة، لكن كانا يستتران عن أعين الناس.

وهما دليلان لقوله: (مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانَا وَحْدَهُ فِي الخَلْوَةِ)، ولا خلاف أن التستر أفضل كما قاله.

وبجواز الغسل عريانًا في الخلوة قَالَ مالك والشافعي وجمهور العلماء (¬١) ومنعه ابن أبي ليلى (¬٢)، وحكاه الماوردي وجهًا لأصحابنا، فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مئزر، واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي ﷺ: "لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرًا" (¬٣).

وروى ابن وهب عن ابن مهدي، عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشام أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قَالَ: إنَّ له عامرًا، وروى برد عن مكحول، عن عطية مرفوعًا: "من اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته، ومن لم يفعل ذلك، فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 620 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.