وقال ابن رشد في "قواعده": لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر (¬١). وحكوا أن هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة.
وروى البيهقي بإسناده إلى علي ﵁ أنه كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل (¬٢).
وروى ابن بطال عن أُبي رجوعه عنه قبل موته (¬٣).