Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 39

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٣ - باب قراءة الرجل في حضر امرأته وفي حائض

وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها (¬١) وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة (¬٢) ذكره الطبري، وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب وآية النزول (¬٣).

فروع غريبة:

المتيمم يمس المصحف خلافًا للأوزاعي (¬٤)، وقال أبو يوسف: لا يمسه الكافر. وخالف محمد، فقال: لا بأس به إذا اغتسل (¬٥).

ولا بأس بتعليم المعلم الصبيان حرفًا حرفًا للحاجة، كما قال بعض الحنفية. قال: ولا تكره قراءة المُبْدَل من التوراة والإنجيل والزبور، ولا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية، وكرهها محمد لشبه القرآن؛ لأن أُبيًّا كتبه في مصحفه بثلثين، ولا فرق بين الآية فما دونها في رواية الكرخي، وفي رواية الطحاوي مباح لهما ما دون الآية (¬٦)، وهو عن أحمد (¬٧).

ونقل ابن حزم عن مالك أن الجنب يقرأ الآيتين ونحوهما، وأن الحائض تقرأ ما شاءت (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 39 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.