الوطء في الحيض حرام بالإجماع (¬١)، ونص الشافعي على أنه كبيرة (¬٢).
قال الماوردي: ويكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ أول الدم، وهو قوته، وبنصفه إن وطئ الحرة، وقيل: يجب (¬٣)، وفيه حديث له طرق، صحح الحاكم إسناده (¬٤).
والجمهور على الأول، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثرٍ فيه عن عمر، وبه قال الحسن وسعيد، ونقل عن الحسن: يعتق رقبة أو عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا، وعن قتادة: إن كان واحدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار على الزوج دون الزوجة (¬٥).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 48 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2455)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.