Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 73

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ١٢ - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

ثامنها:

قولها: (وَلَا نَكْتَحِلَ)، فيه دلالة على تحريم الكحل على الحاد (¬١) سواء احتاجت إليه أم لا.

وجاء في "الموطأ" وغيره من حديث أم سلمة: "اجعليه بالليل

وامسحيه بالنهار" (¬٢) فهو محمول على الحاجة إليه، والأولى تركه؛ لحديث: أن ابنتي اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: "لا" (¬٣).

ولعله محمول على ما إذا لم تبلغ الحاجة، وجوزه مالك فيما حكاه الخطابي: تكتحل بغير تطيب (¬٤)، وعمم غيره، فإن دعت حاجة إلى استعماله نهارًا أجاز، والمراد بالكحل: الأسود والأصفر، أما الأبيض كالتوتيا ونحوه فلا تحريم فيه عند أصحابنا؛ إذ لا زينة فيه، وحرمه بعضهم على الشعثاء البيضاء حيث تتزين به (¬٥).

تاسعها:

قولها: (وَلَا نَتَطَيَّبَ)، فيه صراحة بتحريمه عليها، وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء ثوبها وبدنها.

فرع:

يحرم عليها أكل طعام فيه طيب.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 73 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.