بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيض (¬١).
وذكر الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها، وعن قتادة: تامة أو غير تامة، وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع كانت مخلقة، وإذا قذيتها قبل ذلك كانت غير مخلقة (¬٢)، وعن أبي العالية: المخلقة: الصورة وغيرها السقط (¬٣).
وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولد مما أسقطته من ولد تام الخلق (¬٤).
ووقع الخلاف بينهم فيمن لم يتم خلقه من العلقة والمضغة، فقال مالك والأوزاعي وجماعة: تكون أم ولد بالمضغة مخلقة وغيرها، وتنقضي بها العدة (¬٥)، وعن ابن القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع (¬٦)، وعن أشهب: لا تكون أم ولد به، وتكون كالمضغة والعلقة (¬٧).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق؛ أصبع أو عين غير ذلك فهي أم ولد (¬٨)، وعلى مثل هذا انقضاء العدة.