Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 96

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ١٨ - باب ﴿مخلقة وغير مخلقة﴾ [الحج ٥]

بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيض (¬١).

وذكر الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها، وعن قتادة: تامة أو غير تامة، وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع كانت مخلقة، وإذا قذيتها قبل ذلك كانت غير مخلقة (¬٢)، وعن أبي العالية: المخلقة: الصورة وغيرها السقط (¬٣).

وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولد مما أسقطته من ولد تام الخلق (¬٤).

ووقع الخلاف بينهم فيمن لم يتم خلقه من العلقة والمضغة، فقال مالك والأوزاعي وجماعة: تكون أم ولد بالمضغة مخلقة وغيرها، وتنقضي بها العدة (¬٥)، وعن ابن القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع (¬٦)، وعن أشهب: لا تكون أم ولد به، وتكون كالمضغة والعلقة (¬٧).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق؛ أصبع أو عين غير ذلك فهي أم ولد (¬٨)، وعلى مثل هذا انقضاء العدة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 96 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.