وما ذكره عن ابن سيرين دال على أن القرء: الحيض، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، ونقله ابن التين عن عطاء أيضا (¬٢).
قال: وقال به أحد عشر صحابيًّا والخلفاء الأربعة (¬٣) وابن عباس (¬٤) وابن مسعود (¬٥) ومعاذ وقتادة (¬٦) وأبو الدرداء (¬٧) وأبو موسى (¬٨) وأنس وابن المسيب (¬٩) وابن جبير (¬١٠) وطاوس والضحاك والحسن (¬١١) والشعبي والثوري والأوزاعي إسحاق وأبو عبيد، واحتجوا له بقوله ﷺ لفاطمة: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" (¬١٢).
فالواو هنا مثل قوله ﷺ: "دعى الصلاة أيام أقرائك" ولا يجوز أن تؤمر بترك الصلاة أيام طهرها، وإنما أمرها أن تتركها أيام حيضها.
والجواب: أن المراد: دعي الصلاة الأيام التي كانت تحيضها من أقرائك، وهذا شائع في كلام العرب لأن القرء عندهم اسم للطهر والحيض.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 123 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.