٢٥ - باب الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيِرْ أَيَّامِ الحَيْضِ
٣٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا. [فتح ١/ ٤٢٦]
حَدَّثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.
ما ترجم عليه البخاري ذهب إليه الجمهور وقالوا: إن الصفرة والكدرة حيض في أيام المحيض خاصة، وبعده ليس بشيء، كذا حكاه عنهم ابن بطال في "شرحه" وقال: إنه روي عن عليّ بن أبي طالب (¬١) وسعيد بن المسيب (¬٢) وعطاء (¬٣) والحسن (¬٤) وابن سيرين (¬٥) وربيعة والثوري (¬٦) والأوزاعي (¬٧) والليث وأبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق.
وفيه قول ثان: أنهما ليسا بحيض قبل الحيض وهما في آخره حيض، وبه. قال أبو يوسف وأبو ثور (¬٨) قالوا: وهو ظاهر الحديث لقوله ﷺ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" (¬٩).