وهو قول النخعي (¬١)، والحكم (¬٢)، وابن سيرين (¬٣)، وسليمان بن يسار (¬٤)، والزهري، قال الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة (¬٥).
وحجة الجماعة: أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.
وقول ابن عباس: الصلاة أعظم، أي: من الجماع. من أبين الحجة في ذلك. وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير (¬٦)، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب (¬٧). وحديثه تقدم.