السالفة أنه كان سنة اثنين (¬١)، فيجوز أن يقال بالتعددِ، وأنَّ في واحدة سقط عِقدُها، وفي أخرى: سقط عقد أختِها.
فائدةٌ:
هذا العِقد وردَ في خبرٍ أنَّ ثمنه اثنا عشر درهمًا، ذكره ابن بطال (¬٢). وقيل: كان ثمنُه يسيرًا، حكاه ابن التين.
رابعها:
قولها: (فجعل يَطْعُنني). هو بضم العين، وحكى صاحب "المطالع" فتحها (¬٣). وفي "المجمل": الفتح بالقولِ، والضم بالرمحِ (¬٤). وقيل: كلاهما بالضمِّ، حكاه في "الجامع".
والخاصرة معروفةٌ، وهي: منقطعُ الأضلاع إلى الحجَبَةِ، كما قَالَه صاحبُ "المحكمِ" (¬٥).
خامسها:
قولها: (فأنزل الله آية التيمم). أي: التي في المائدةِ التي تلاها البخاريُّ. وكذا رواه الحميديُّ في الجمع من حديث عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسمِ، عن أبيه، عن عائشة، فذكر الحديثَ، وفيه: فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ