Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 160

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ١ - [باب]

قَالَ: ولا أرى الوهمَ إلا في رواية ابن نمير. يعني الثانيةَ. قَالَ: وحملَ إسماعيلُ بن إسحاقَ على رواية ابن نمير، وجعله مناقضًا لحديثِ مالكٍ.

ورد ذَلِكَ ابن أبي صفرةَ بأنه يحتمل أن يكونَ المبعوث أُسيدًا فوجدها بعد رجوعه من طلبها، ويحتمل أن يكون الشارع وجدها عند إثارة البعير بعد انصرافِ المبعوثين إليها، فلا تعارضَ إذن.

وهذا كله إنما يأتي إذا قلنا باتحاد الواقعة، فإن قلنا بتعددها كما سلف فلا. ويحتمل أنْ يعني بالرجل الأمير عَلَى جماعةٍ، وعينه بعضهم بأُسيدٍ وأصحابِه، واقتصر عليه بعضهم.

ثامنها: في فوائده:

الأولى: ابتداء مشروعية التيمم، وذكر البرقي في "معرفة الصحابة" أن الأسلعَ قَالَ لرسولِ الله ﷺ يومًا: إني جُنبٌ وليس عندي ماءٌ. فأنزل اللهُ آيةَ التيمم (¬١)، وحكاه الجاحظ في "برهانِه" قولًا، وهو غريب.

وفي "المصنف" عن عباد بن العوَّامِ، عن برد، عن سليمانَ بن موسى، عن أبي هريرةَ: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع، فأتيتُ النَّبيَ ﷺ، فضرب بيده ضربةً إلى الأرض فمسح وجهَهُ وكفيه (¬٢)، وهو مشكل إذ التيمم كان قبل إسلامِه.

ثانيها: حرمة الأموالِ الحلال، ولا تضيع وإن قلَّتْ.

ثالثها: جواز حفظ الأموال، وإن أدى إلى عدمِ الماء (في الوقت،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 160 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.