ثالثها فيه دلالة عَلَى جواز التيمم للنوافل كالفرائض، وأبعد من خصه من أصحابنا بالفرض، وهو واه.
رابعها: أطلق اليد في الحديث ولم يقيدها، ومشهور مذهب الشافعي مسحها إلى المرفقين كالوضوء (¬١)، ومحل الخوض فيها الخلافيات، وكذا هل هو بضربة أو (بضربتين) (¬٢)؟ وسيأتي أيضًا، ورواية ضربة أصح من ضربتين (¬٣)، وأبعد من قَالَ: بثلاث وأربع، ثنتان للوجه ولكل يد واحدة، حكاه ابن بزيزة.