Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 182

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٤ - باب: [المتيمم] هل ينفخ فيهما

الأولين، وهو من الأفراد، أحد من عذب هو وأمه في الله (¬١).

وذكر ابن الجوزي أن الكفار أحرقوه بالنار ليرجع عن دينه، فكان ﷺ يمر به، فيمر يده عَلَى رأسه ويقول: "يا نار كوني بردًا وسلامًا عَلَى عمار كما كنت بردًا وسلامًا عَلَى إبراهيم" (¬٢).

ثانيها:

فيه نفخ التراب، وهو تخفيف له، ومحله عند الكثرة وضابطه أن يبقى منه قدر الحاجة.

قَالَ ابن بطال: وقد اختلف العلماء في نفض اليدين فيه، فكان الشعبي يقول به، وهو قول الكوفيين، وقال مالك: نفضًا خفيفًا. وقال الشافعي: لا بأس أن ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يُمس، وهو قول إسحاق. وقال أحمد: لا يضر فعل أو لم يفعل. وكان ابن عمر لا ينفض يده (¬٣).

ثالثها:

أن المتأول لا إعادة عليه ولا لوم؛ لأن عمارًا تأول أن التيمم لا يكفي لوجهه ويديه في الجنابة كما يجزئه في الوضوء؛ فلم يأمره الشارع بالإعادة؛ لأنه زاد عَلَى الواجب.

رابعها:

ذكر البخاري في أواخر التيمم مسح الكف قبل مسح الوجه، أتى فيه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 182 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.