Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 188

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٦ - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء

وحكاه أيضًا عن إبراهيم وعطاء (¬١). وذكره ابن المنذر (¬٢) عن ابن المسيب، والزهري، والثوري، وابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، والليث، والحسن بن حي، وداود، وابن حزم (¬٣)، والمزني، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين (¬٤).

وقال مالك: لا يصلي صلاتا فرض بتيمم واحد، فإن تيمم وتطوع فلابد له من تيمم آخر للفريضة، فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذَلِكَ التيمم (¬٥).

وقال الشافعي: يتيممُ لكل صلاة فرض، وله أن يتنفلَ قبلها وبعدها بذلك التيمم (¬٦).

وقال شريك: يتيمم لكل صلاة. وروي مثله عن إبراهيم النخعي، وقتادة، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٧)، وهو قول الليث، وأحمد، وإسحاق (¬٨).

وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض، إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد (¬٩).

وذكره البيهقي من طريق ابن عباس، وابن عمر من طريق ضعيف،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 188 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.