وحكاه أيضًا عن إبراهيم وعطاء (¬١). وذكره ابن المنذر (¬٢) عن ابن المسيب، والزهري، والثوري، وابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، والليث، والحسن بن حي، وداود، وابن حزم (¬٣)، والمزني، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين (¬٤).
وقال مالك: لا يصلي صلاتا فرض بتيمم واحد، فإن تيمم وتطوع فلابد له من تيمم آخر للفريضة، فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذَلِكَ التيمم (¬٥).
وقال الشافعي: يتيممُ لكل صلاة فرض، وله أن يتنفلَ قبلها وبعدها بذلك التيمم (¬٦).
وقال شريك: يتيمم لكل صلاة. وروي مثله عن إبراهيم النخعي، وقتادة، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٧)، وهو قول الليث، وأحمد، وإسحاق (¬٨).
وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض، إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد (¬٩).
وذكره البيهقي من طريق ابن عباس، وابن عمر من طريق ضعيف،