Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 192

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٦ - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء

وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وأبو ثور (¬١).

قال ابن حزم: وروي ذَلِكَ عن ابن عباس، وعمار، وجماعة من الصحابة (¬٢). وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد.

ومنعه الأوزاعي ومحمد بن الحسن. وحكي عن علي والنخعي والحسن بن حي أيضًا (¬٣). وكرهه مالك (¬٤) وعبد الله بن الحسن مع الإجزاء.

وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله. وبه قَالَ يحيى بن سعيد الأنصاري (¬٥). ونقل ابن حزم عن الأوزاعي أنه لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا (¬٦)، وهو مخالف لما نقله ابن بطال (¬٧)، وابن التين عنه من المنع، وقد سلف.

واحتج الأولون بأنه مطيع لله تعالى، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنهما أُمِرا جميعًا، فكلٌ عمل بالمأمور. احتج مقابله بأن شأن الإمامة الكمال، ومعلوم أن الطهارة بالصعيد ضرورة، فأشبهت صلاة القاعد المريض يؤم قيامًا والأُمِّي يؤم من يحسن القراءة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 192 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.