Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 207

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٦ - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء

وجدوا المرأة، وأنهم استقوا لرسول الله قبل الناس، وشربوا ثم شرب الناس بعدهم (¬١).

الثامن بعد العشرين:

إن قلت: كيف استباحوا أخذ الماء الذي مع المرأة؟ قلت: لأوجهٍ:

أحدها: لكفرها.

ثانيها: عَلَى تقدير أن لو كانت مسلمة فداء نفس الشارع بالنفس واجب.

ثالثها: لضرورة العطش، فإنها تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره عَلَى عوض يعطيه.

رابعها: أن الماء لم ينقص شيئًا، ذكرها ابن الجوزي.

التاسع بعد العشرين:

قوله: ("اجْمَعُوا لَهَا") إنما فعل ذَلِكَ تألفًا لها ولقومها عَلَى الإسلام. والعجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني، وتسمى اللينة، وهي من أجود تمر المدينة.

الثلاثون:

قوله: (وَدَقِيقَةٍ) (¬٢). يجوز فيه ضم الدال وفتحها. قَالَ ابن التين: وهما روايتان.

وقوله: (وسويِّقة). هو بتشديد الياء.

قوله: (تعلمين). أي: اعلمي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 207 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.