Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 210

  1. ٧ - كتاب التيمم
  2. ٧ - باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش، تيمم

وروى هذِه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (¬١)، والحاكمُ في "مستدركه"، ثم قَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين. قَالَ: والذي عندي أنهما لم يخرجاه لحديث جرير -يعني: الرواية الأولى- ثم ساقها، ثم قَالَ: هذا لا يعلل الآخر، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهلِ البصرة (¬٢). يعني: أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري، ورواية التيمم يرويها بصري عن مصري.

قَالَ البيهقي: ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي (¬٣).

ثم ذكر البخاري حديث عمَّار من طريقيه بطولهما.

ولا شك أن من خاف التلف من استعمال الماء أبيح له التيمم مع وجوده، وهو إجماع (¬٤). وهل يلحق به خوف الزيادة فيه فقط؟ فيه قولان للعلماء والشافعي، والأصح عنده: نعم (¬٥)، وبه قَالَ مالك وأبو حنيفة والثوري (¬٦).

وعن مالك رواية أخرى بالمنع (¬٧). وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا يستباح التيمم بالمرض أصلًا (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 210 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.