Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 227

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١ - باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء.

وقال أبو محمد بن حزم: لم يأت قط أثر -يعني: صحيحًا- أن الوضوء كان فرضًا بمكة (¬١).

وقام الإجماع عَلَى أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء (¬٢). وفي "مسند أحمد": فرضت ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا (¬٣).

وأول أبو عمر قول عائشة: فرضت: تقدرت. والفرض لغة: التقدير (¬٤).

وزعم السهيلي أن الزيادة تسمى نسخًا؛ لأنه رفع الحكم، وقد ارتفع، وإنما الزيادة في العدد حَتَّى كملت خمسًا بعد أن كانت اثنتين، فيسمى نسخًا عند الحنفية (¬٥).

واختلف العلماء -فيما حكاه الدمياطي- في الإسراء والمعراج هل (كانا) (¬٦) في ليلة واحدة أو كان المعراج مرة أو مرات؟ وهل كان المعراج قبل الإسراء؟

وظاهر إيراد البخاري يدل عَلَى اتحاد المعراج والإسراء؛ لأنه قَالَ أولًا كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ ثم أورد الحديث، وفيه: "ثم عرج بي إلى السماء".

قَالَ ابن قتيبة: أسري برسول الله ﷺ بعد سنة ونصف من رجوعه -يعني: من الطائف إلى مكة- ثم قَالَ: إن الإسراء والمعراج كانا في ليلة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 227 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.