Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 252

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١ - باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء.

أبو نعيم (¬١) والإسماعيلي وخلف.

الخامس بعد الثلاثين:

قوله: ("ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ") إلى قوله: ("فَرَاجَعْتُهُ") المراد: أن مكان سؤاله غير مكان سؤال موسى ﵇، فهو رجوع من مكان إلى مكان؛ لاستحالة المكان على من تفرد بالإمكان.

السادس بعد الثلاثين:

قوله: ("فَوَضَعَ شَطْرَهَا") كذا هنا، وفي رواية مالك بن صعصعة: فوضع في كل مرة عشرا، وفي الخامسة فأمر بخمس (¬٢).

وفي حديث آخر: كلما عاد وضع خمسًا (¬٣). والشطر هنا: الجزء، كما قاله عياض وغيره لا النصف (¬٤)، فحط في مرات بمراجعات. وهذا الحديث مختصر لم تذكر فيه كرات المراجعة.

السابع بعد الثلاثين:

اختلف في هذا النقص من الفريضة، هل هو نسخ أم لا؟ عَلَى قولين:

أحدهما: أنه نسخ للعبادة قبل العمل بها، وأنكره النحاس؛ لأن مذهبه: أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها؛ لأن ذَلِكَ عنده من البداء، وهو محال عَلَى الله؛ ولأنه نسخ قبل الوصول إلى المكلفين.

قَالَ: وإنما ادعى النسخ في ذَلِكَ القاشاني ليصحح بذلك مذهبه؛ أن البيان لا يتأخر، وإنما هي شفاعة شفعها لأمته.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 252 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.