Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 271

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٢ - باب وجوب الصلاة في الثياب

وعن بعضهم أنه شرط عند الذكر دون النسيان، فإن قلت: هل يستدل للقول الثاني بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته، فقالت امرأة: غطوا عنا إست قارئكم (¬١).

قلت: لا. لأنه كان فاقدًا لها، وأيضًا كان ذلك في أول الإسلام، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" (¬٢).

ومن حديث المسور أنه ﷺ قال له: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" (¬٣).

وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث عائشة مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار" (¬٤).

وهو المراد برواية أبي داود: صلاة حائض. والترمذي: صلاة الحائض (¬٥).

وسيأتي في "صحيح البخاري" من حديث أبي سعيد الخدري النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء (¬٦).

ثم قال البخاري: وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

وكأنه ﵀ فهم أن المراد بها الثياب، ولذلك ساقه بعد أن بوب

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 271 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.