Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 308

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب ما يستر من العورة

يده من قبل صدره (¬١) وهو غريب (¬٢).

واختلف قول مالك في اشتمال الصماء، إذا كان تحتها ثوب، فمرة أجازها ومرة كرهها (¬٣).

فرع: في أبي داود من حديث ابن عمر: النهي عن اشتمال اليهود (¬٤) وإسناده صحيح، وهو كما قال الخطابي: أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه (¬٥).

قال البغوي: وإلى هذا ذهب الفقهاء، قال: وفسر الأصمعي الصماء بهذا، وقد روي أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود (¬٦)، فجعلها شيئًا واحدًا (¬٧).

الحكم الثاني: الاحتباء: وهو أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويحتزم بالثوب على حقويه وركبتيه، وفرجه بادْ، كانت العرب تفعله؛ لأنه أرفق لها في جلوسها. وقال البخاري في اللباس: هو أن يحتبي بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء (¬٨).

قال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه بثوب، يقال: العمائم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 308 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.