Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 310

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب ما يستر من العورة

والنيباذ: هو بيع المنابذة ويفسر الشافعي أن يجعلا نفس النبذ بيعًا أو يقول بعتك على أني إذا نبذت إليك وجب البيع (¬١)، والمراد: نبذ الحصاة وكله باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.

الحديث الثالث:

حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ فِي مُؤَذِّيينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى، أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .. الحديث بطوله.

وسيأتي في الحج (¬٢) بزيادة، وفي المغازي، في حج أبي بكر بالناس (¬٣)، وفي التفسير في سورة براءة بأسانيد (¬٤)، والجزية (¬٥)، وأخرجه مسلم (¬٦) أيضًا.

ثم الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

إسحاق شيخ البخاري في هذا الحديث هو: الكوسج إسحاق بن منصور، كما صرح به أبو نعيم في "مستخرجه" بعد أن رواه من طريق عقيل، عن الزهري، وأبو مسعود وخلف في أطرافهما.

وقال الجياني: إن بعضهم قال: إنه هذا، وإن بعضهم قال: إنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقال أبو نصر: إنهما يرويان جميعًا عن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 310 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.