Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 321

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب ما يذكر في الفخذ

ثانيها:

صلاة الغداة، فيه جواز تسميتها بذلك، وكرهه بعض أصحابنا (¬١).

ثالثها:

قوله: (وأنا رديف أبي طلحة) فيه: الإرداف إذا كانت مطيقة، وفيه غير ما حديث، وفيه جزء لابن منده الحافظ، كما تقدم.

رابعها:

قوله: (فأجرى نبي الله ﷺ في زقاق خيبر) فيه: جواز مثل ذلك، ولا تنخرم به المروءة، لا سيَّما عند الحاجة أو الرياضة أو للتدريب على القتال.

خامسها:

قوله: (ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه) فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة، وقد يجاب عنه: بأنه كان للزحمة أو للإجراء من غير قصد لذلك، ورفع نظر أنس عليه فجأة لا قصدًا، وكذا يجاب بهذا عن حديث عبد الله بن عمر، وفي ابن ماجه: وجاء النبي ﷺ مسرعًا قد حفزه النفس، وقد حسر عن ركبتيه، فقال: "أبشروا .. " الحديث (¬٢).

وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه (¬٣):

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 321 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.