Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 323

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب ما يذكر في الفخذ

فخذك وقال: "صل الصلاة لوقتها" (¬١) الحديث، فلو كانت الفخذ عورة لما مسها الشارع من أبي ذر ولا الباقي إذ لا يحل لمسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا حلقة دبره على الثياب، وعلى بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة، وقد منع الشارع القود من الكسعة، وهو ضرب بين الإليتين على الثياب بباطن القدم، وقال: "دعوها فإنها منتنة" (¬٢)

ثم وهَّم الأخبار الواردة بأنها عورة، وقد سلفت مناقشته في ذلك.

وفي "صحيح مسلم" أن حمزة صعَّد النظر إلى ركبتي النبي ﷺ، ثم صعَّد النظر إلى سرته (¬٣).

وفي أبي داود: أنه ﷺ احتجم على وركه من وثء (¬٤) كان به (¬٥)، فلو كان الورك عورة لما كشفها للحجام.

قلت: ذلك للضرورة وهو جائز. قال ابن حزم: وقولنا هو قول الجمهور كما روينا عن جبير بن الحويرث قال: رأيت الصديق واقفًا على قُزح يكلَّم الناس، وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 323 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.