Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 330

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب ما يذكر في الفخذ

فانتقض عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره، فصفية من سبيهم، فهى فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى. وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس، ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة (¬١).

الثالث عشر:

قوله: (فأعتقها النبي ﷺ وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها). فيه: استحباب عتق السيد أمته ويتزوجها، وقد صح أن له أجرين، كما أخرجاه (¬٢) من حديث أبي موسى كما سيأتي (¬٣) إن شاء الله.

قال ابن حزم: اتفق ثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه ﵇ أعتقها، وجعل عتقها صداقها، قال قتادة في رواية: ثم جعل (¬٤)، فأخذ بظاهره أحمد والحسن وابن المسيب، ولا يجب لها مهر غيره، وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة، ونكاح صحيح، وصداق صحيح، فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء، ولو أبت أن تزوجه بطل عتقها، وفي هذا خلاف متأخر، قال

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 330 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.