صححه الترمذي ذكرتها في "شرحي للعمدة" (¬١).
منها: أنه محمول على تحقق الفجر أو على الليالي المقمرة (¬٢)، ووهم الطحاوي حيث ادعى أنه ناسخ لحديث التغليس (¬٣)، وعن أحمد فيما حكاه ابن قدامة: أنه إذا اجتمع الجيران فالتغليس أفضل، وإن تأخروا فالتأخير أفضل (¬٤). قال الطحاوي: إن كان من عزمه التطويل شرع بالتغليس، ويخرج منها بالإسفار، ولا يشرع بالإسفار، وزعم أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬٥).
عاشرها:
فيه دلالة على خروج النساء، وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن، وكرهه بعضهم للشواب.
وشرح الحديث مبسوط جدًّا في "شرحي للعمدة" فراجعه منه (¬٦).