Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 362

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٨ - باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

وكره قوم السجود على العود: روي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود أخرجهما ابن أبي شيبة: قال علقمة: دخل عبد الله على أخيه عبدة يعوده فوجده يصلي على عود فطرحه، وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، وإن لم تستطع فأومئ إيماء. وكرهه الحسن وابن سيرين (¬١).

وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يحمل معه لبنة في السفينة (¬٢). يعني: يسجد عليها، وابن أبي شيبة وأئمة الفتوى على جواز الصلاة عليه، وحجتهم الإتباع في المنبر والمشربة.

فأما حديث سهل فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

أن البخاري ذكره قريبًا (¬٣)، وفي الجمعة (¬٤)، والهبة أيضًا (¬٥)، وأخرجه مسلم (¬٦)، وأبو داود (¬٧)، والنسائي (¬٨)، وابن ماجه (¬٩).

ثانيها:

قوله: (من أي شيء المنبر؟) أي: منبر رسول الله ﷺ، (والأثل) الطرفاء؛ ولهذا جاء هنا (من أثل الغابة) وفي أخرى: من طرفاء الغابة، وقيل: إنه يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه، والغابة: من عوالي المدينة من جهة الشام، والغابة: المكان الملتف بالشجر، والغابة:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 362 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.