Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 392

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٢٤ - باب الصلاة في النعال

مرفوعًا: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (¬١)

وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى الغزالي عن بعضهم في "الإحياء" أن الصلاة فيه أفضل (¬٢). وفيه: جواز المشي في المسجد بالنعل.

فرع:

لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان للشافعي: أحدهما: المنع (¬٣).

وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي سعيد الخدري الأمر بمسحه والصلاة فيه (¬٤). وفيه: من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور (¬٥)، وحديث عائشة في النعل: "يطهره ما بعده" (¬٦) - لكنهما ضعيفان.

وقال الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.

وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر (¬٧).

وكان عروة والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 392 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.