مرفوعًا: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (¬١)
وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى الغزالي عن بعضهم في "الإحياء" أن الصلاة فيه أفضل (¬٢). وفيه: جواز المشي في المسجد بالنعل.
فرع:
لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان للشافعي: أحدهما: المنع (¬٣).
وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي سعيد الخدري الأمر بمسحه والصلاة فيه (¬٤). وفيه: من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور (¬٥)، وحديث عائشة في النعل: "يطهره ما بعده" (¬٦) - لكنهما ضعيفان.
وقال الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.
وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر (¬٧).
وكان عروة والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها (¬٨).