العلماء، وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به (¬١)، وقال ابن حبيب: وكان من مضى من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجا وقال أشهب: لا بأس أن يقضي في بيته أو حيث أحب (¬٢)، واستحب بعضهم الرحاب وفي "المعونة": الأولى أن يقضي في المسجد (¬٣)، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان فيه (¬٤)، وروي عن سعيد بن المسيب كراهية ذلك، قال: لو كان لي من الأمر شيء ما تركت اثنين يختصمان في المسجد، وعن الشافعي كراهته في المسجد (¬٥)، إذا أعده لذلك دون ما إذا أنفقت له حكومة فيه، أو في حديث: "جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم" ولا يعترض على هذا باللعان؛ لأنها أيمان، ويراد بها الترهيب؛ ليرجع المبطل، وقد ترجم كتاب: الأحكام باب: من قضى ولاعن في المسجد (¬٦)، وفيه زيادة على ما في هذا الحديث كما ستعلمه هناك، إن شاء الله، وفيه أن اللعان يكون في المساجد، ويحضره العلماء أو من استخلفه الحاكم، فإن أيمان اللعان تكون في الجوامع؛ لأنها مقاطع الحقوق.
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 5, halaman 438
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 438 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2842)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.