فيه: دلالة على تحريم تصوير الحيوان خصوصا الآدمي الصالح، ومن حمل النهي على المسجد (¬١) القائم، أو على التنزيه فهو غالط، كما أوضحته في "شرح العمدة" (¬٢)، وإنما صور أولئك ليتذكروا أفعالهم لهم إذا رأوهم فخلف من بعدهم خلف جهلوا ذلك فعظموها، فحذر الشارع عن مثل ذلك سدًّا للذرائع في غيره.
خامسها:
فيه: أيضا منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه التحريم، كيف ثبت اللعن عليه، وقوله: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" (¬٣)، استجاب الله دعاءه فله الحمد والمنة، وأما الشافعي والأصحاب
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 462 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.