Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 487

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٥١ - باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به الله

وأبو داود مختصرًا، ولم يذكر أنه رأى النار (¬١)، ووقع في نسخة القاضي أبي عمر الهاشمي عن عطاء، عن أبي هريرة (¬٢)، وهو وَهَمٌ نبه عليه ابن عساكر.

ثم الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

في مطابقة التبويب لما ذكره نظر؛ لأنه لم يفعل ذلك مختارًا، إنما عرض له بذلك بغير إخباره لمعنى أراده الله بينها للنساء وغيرهن، نبه على ذلك ابن التين، ثم الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد الصلاة إليه وقصد بها وجه الله تعالى خالصًا، ولا يضره استقبال شيء من المعبودات وغيرها، كما لم يضر الشارع ما رآه في قبلته من النار، وقد قال أشهب: وإن صلى إلى قبلة فيها تماثيل لم يعد، وهو مكروه (¬٣).

قال الإسماعيلي: ليس ما أراه الله من النار حين أطلعه عليها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها، وهي معبودة لقوم، ولا علم ما أُري؛ ليخبرهم بما رآه فحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائمًا موضوعًا فجعله أمام مصلاه وقبلته.

ثانيها:

الخسوف (¬٤): بالخاء وبالكاف، وقيل: بالخاء للقمر، وبالكاف للشمس، فعلى هذا يكون مستعارًا، وقيل: بالخاء إذا ذهب الضوء كله، وبالكاف إذا ذهب بعضه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 487 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.