وقد اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة، فروي عن عمر (¬١) وعلي (¬٢) وابن عباس (¬٣) وابن عمر (¬٤) أنهم كرهوا الصلاة فيها، وروي عن عطاء (¬٥) والنخعي (¬٦)، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي (¬٧)، واختلف فيها عن مالك، فقال مرة: لا أحبها، وقال مرة: لا بأس بها (¬٨).
وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة، وقال أحمد وأهل الظاهر: لا يجوز الصلاة فيها (¬٩)، وقد روي حديث: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬١٠)، ولا عبرة بما طعن فيه
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 493 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2897)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.