وحاصل الباب جواز سكنى الفقراء في المسجد، وجواز النوم فيه لغير الغرباء، وقد اختلف العلماء في ذلك، فممن رخص في النوم فيه ابن عمر، وقال: كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول الله ﷺ (¬١).
وعن ابن المسيب (¬٢) والحسن (¬٣) وعطاء (¬٤) وابن سيرين (¬٥) مثله، وهو قول الشافعي.
واختلف عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: لا تتخذوا المسجد مرقدًا (¬٦)، وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس (¬٧).
وقال مالك: لا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد، وسهل فيه للضعيف، ولمن لا منزل له، وهو قول أحمد وإسحاق (¬٨)، قال مالك: وقد كان أضياف النبي ﷺ يبيتون في المسجد.
وكره النوم فيه ابن مسعود (¬٩) وطاوس (¬١٠) ومجاهد (¬١١)، وهو قول الأوزاعي، وقول من أجاز النوم فيه للغرباء، وغيرهم أولى لأحاديث
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 517 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.