التزويج، ولم يسق هنا ما بوب عليه، وقد ذكره كذلك في البيوع (¬١)، ومن عادته الإحالة على أصل الحديث.
وحظنا منه هنا استحباب الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر، ووقت الدين والزيادة فيه، وهو داخل في قوله: "خياركم أحسنكم قضاء" (¬٢)، وعن مالك منع لزيادة العدد دون الصفة إذا كانت بغير شرط، وأجازها عيسى بن دينار، والقاضي أبو محمد (¬٣)، وسنتكلم -إن شاء الله- في كل موضع بما يليق به، إن شاء الله الوصول إليه، وحذف ابن بطال هذا الباب فلم يشرحه هنا.